السيد محسن الحكيم
445
مستمسك العروة
ولو توضأ والحال هذه بطل ( 1 ) . ولو كان جاهلا بالضرر صح ( 2 ) وإن كان متحققا في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم . ( الثامن ) : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت ( 3 ) ، وإلا وجب التيمم . إلا أن يكون التيمم أيضا